# الفصل 10 مكرر

من [مرسوم رقم 2.62.240 بتطبيق الظهير الشريف الصادر بضم الاراضي الفلاحية بعضها الى بعض](https://madda.ma/ar/decret-2-62-240)

الجزء الثاني: التحفيظ ومشروع الضم

يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية بعد استشارة اللجنة المحلية لضم الأراضي:

- 1 - أن يلغي الإعلان بإيداع التصميم والبيان التجزيئيين، في حالة التوقف عن إنجاز أشغال مشروع الضم وعدم استئنافها خلال سنتين من تاريخ هذا التوقف، وذلك بنشر إعلان الإلغاء بالجريدة الرسمية.
- 2 - أن يلغي تلقائيا مطالب التحفيظ المودعة في إطار الضم، إذا ما تم اللجوء إلى إعادة إنجاز أشغال مشروع الضم من جديد كلا أو بعضا وذلك على إثر حدوث تغييرات في الوضعية القانونية والمادية للقطع الأرضية المشمولة بالضم.


---

[6] تم تتميم الباب الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه، بالمادة 10 مكرر بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.98.14 صادر في 18 من رمضان 1419 (6 يناير 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4658 بتاريخ 3 شوال 1419 (21 يناير 1999)، ص 234 ؛

> الإحالة: الفصل 10 مكرر من مرسوم رقم 2.62.240 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-62-240/10-bis
> - المادة: الفصل 10 مكرر
> - النص: مرسوم رقم 2.62.240 بتطبيق الظهير الشريف الصادر بضم الاراضي الفلاحية بعضها الى بعض
> - الرقم: 2.62.240
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 يناير 1999 (1999-01-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.62.240%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-1783505697398.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
