# الفصل 5

من [مرسوم رقم 2.62.240 بتطبيق الظهير الشريف الصادر بضم الاراضي الفلاحية بعضها الى بعض](https://madda.ma/ar/decret-2-62-240)

الجزء الاول: اللجان المكلفة بضم الاراضي بعضها الى بعض › الفصل I

تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها بالمقر المعين في القرار الصادر بتأسيسها ولا يمكن أن تكون مداولاتها صحيحة الا اذا حضر الرئيس ونصف عدد أعضائها على الاقل من بينهم ممثلان عن المستغلين الفلاحيين، وإذا لم يحضر عدد الاعضاء القانوني بعد استدعاء أول فان المقرر المتخذ بعد استدعاء ثان يكون نافذ المفعول ايا كان عدد الاعضاء الحاضرين، ويجب توجيه الاستدعاءات قبل تاريخ الاجتماع بثمانية أيام على الاقل، وتتخذ المقررات بأغلبية الاعضاء الحاضرين العادية، وعند تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس، ويعين المقرر عونا من المكتب الاقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالامر او المصالح الاقليمية المختصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي للقيام بمهام كاتب اللجنة ويثبت محضر للجلسات في السجل المرقم الموقع عليه المفتوح لهذا الغرض، ويوقع على المحاضر كل من الرئيس والمقرر.


---

[4] تم تغيير المقطع الأخير من الفصل 5 أعلاه، بمقتضى الفصل 1 من المرسوم رقم 2.69.38 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 5 من مرسوم رقم 2.62.240 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-62-240/5
> - المادة: الفصل 5
> - النص: مرسوم رقم 2.62.240 بتطبيق الظهير الشريف الصادر بضم الاراضي الفلاحية بعضها الى بعض
> - الرقم: 2.62.240
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 يناير 1999 (1999-01-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.62.240%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-1783505697398.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
