# الفصل 3

من [مرسوم رقم 2.63.364 بقبول مقاولى المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل](https://madda.ma/ar/decret-2-63-364)

تتولى لجنة النقل المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق، اتخاذ المقرر المتعلق بالقبول. وتحدد في حالة منحه عدد العربات المرخص في استعمالها ونوعها وسعتها وكذا مركز استغلال المقاولة الذي هو موطن المقاولة ما لم ينص على خلاف ذلك.

ويجب أن يبين في المقرر المذكور صنف القبول فيما يخص نقل البضائع باعتبار التصنيف التالي:

­ الصنف (أ): بالنسبة الى قبول العربات التي تقل حمولتها المطاقة عن 12 طنا أو تعادلها؛

­ الصنف (ب): بالنسبة الى قبول العربات التي تزيد حمولتها المطاقة على 12 طنا إلى غاية 19 طنا؛

­ الصنف (ج): بالنسبة إلى قبول العربات التي تزيد حمولتها المطاقة على 19 طنا.

وتتخذ قرارها استنادا الى عناصر التقييم المتوافرة لديها ولاسيما:

- أ) الشهادات أو المؤهلات التي يتوفر عليها الطالبون.
- ب) الحالة التي يكون فيها الخط المنوى احداثه ضروريا أو مرغوبا فيه لاجل المصلحة العامة أو الفائدة اقتصاد البلاد.
- ج) ضرورة الاحتفاظ بمنافسة تزيهة في النقل وتلافی كل ما من شأنه أن يؤدى الى احتكار خاص والى ما يجعل وسائل النقل تفوق الحاجة.

وتتألف لجنة النقل ممن يأتي:

­ موظف يعينه وزير الاشغال العمومية والمواصلات بصفة رئيس؛

­ موظف يعينه الوزير الاول؛

­ موظف يعينه وزير الداخلية؛

­ موظف يعينه وزير العدل؛

­ موظف يعينه وزير المالية؛

­ موظف يعينه وزير البريد والبرق والتليفون؛

­ موظف يعينه وزير السياحة؛

­ موظف يعينه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي؛

­ رئيس مصلحة النقل عبر الطرق أو ممثله؛

­ وتتألف لجنة الاستئناف ممن يأتي:

­ وزير العدل بصفة رئيس؛

­ وزير الداخلية؛

­ وزير المالية؛

­ وزير الاشغال العمومية والمواصلات؛

­ وزير السياحة؛

­ وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي؛

­ وزير البريد والبرق والتليفون؛

­ أعضاء لجنة النقل؛

­ أو ممثلوهم.

ولا يمكن اختيار أعضاء لجنة النقل وممثلي الوزراء أعضاء الجنة الاستئناف الا من بين الموظفين التابعين للادارات العمومية المعنية بالامر الذين لهم على الأقل رتبة تعادل رتبة نائب مدير للادارة المركزية.

وتتولى كتابة هاتين اللجنتين مصلحة النقل عبر الطرق.

وتتخذ مقررات اللجنتين المذكورتين بأغلبية الاصوات وعند تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس.

ويحدد الاجل الذي يمكن فيه استئناف مقررات لجنة النقل في شهر واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ المعنى بالامر مقررات اللجنة المذكورة.

ويطلب الاستئناف بواسطة رسالة مضمونة.


---

[2] تم تتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.83.704 صادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985)، الجريدة الرسمية عدد 3775 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1405 (6 مارس 1985)، ص 323 ، وتم تغييره وتتميمه بمقتضى الفصل الأول المرسوم رقم 2.71.128 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974)، الجريدة الرسمية عدد 3202 بتاريخ 18 صفر 1394 (13 مارس 1974)، ص 422 ، وتم تغييره وتتميمه بمقتضى الفصل الفريد من المرسوم ملكي رقم 246.65 بتاريخ 27 ربيع الثاني 1387 (4 غشت 1967)، الجريدة الرسمية عدد 2859 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1387(16 غشت 1967)، ص 1848.

> الإحالة: الفصل 3 من مرسوم رقم 2.63.364 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-63-364/3
> - المادة: الفصل 3
> - النص: مرسوم رقم 2.63.364 بقبول مقاولى المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل
> - الرقم: 2.63.364
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 مارس 1985 (1985-03-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.63.364%20%D8%A8%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-1748422377364.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
