# الفصل 6

من [مرسوم رقم 2.63.364 بقبول مقاولى المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل](https://madda.ma/ar/decret-2-63-364)

تسلم إلى الناقلين المقبولين عن كل سيارة من السيارات المخصصة بالعمل بطاقة ترخيص شخصية واسمية يحدد نموذجها وزير الاشغال العمومية، وتتضمن على الخصوص المحمولة الضرورية المرخص فيها من حيث المسافرون او البضائع ورقم تسجيل الناقلة ورقم الترخيص والخطوط المرخص فيها واسم الناقل الشخصي والعائلي ومحل سکناه ومدة صلاحية الترخيص، ويجب على سائق الناقلة ان يدلى بهذه البطاقة كلما طلبت منه.

وفي حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بمقاولات مرخص لها في استعمال عدة خطوط أو بمقاولات مرخص لها فى استعمال بعض الخطوط عن طريق التناوب يجب تسليم البطاقتين الأتيتين:

- أ) بطاقة ترخيص لا يبين فيها الخط المرخص فيه عن كل سيارة؛

ب)بطاقة ترخيص عن كل خط مرخص فيه.

ولا تكون البطاقة الاولى صحيحة الا اذا كانت مصحوبة بالبطاقة الثانية.

ويكفي للحصول على بطاقة الترخيص في السيارة أن يقدم الناقلون المقبولون عن كل سيارة:

- أ) شهادة بالمراقبة تسلم بعد تقديم طلب يحمل التنبر الجبائي المنصوص عليه في الفصل الخامس من المرسوم رقم 2.58.1431 بشأن الصادر في 13 شعبان 1377(5 مارس 1958) بشأن الاداآت المستخلصة عن مراقبة السير والجولان، وبعد تفقد السيارة من طرف اعوان مصلحة الاشغال العمومية الذين ينتدبهم لهذا الغرض وزير الاشغال او من طرف اعوان المنظمات المقبولة أو الخبراء المقبولين من طرف الوزير المذكور، ويعمل بهذه الشهادة لمدة ستة أشهر فيما يخص الناقلات المستعملة في نقل البضائع؛
- ب) ورقة تثبت انهم ابرموا التأمينات الآتية مسع شركات التأمين المقبولة من طرف وزير المالية للقيام بعمليات التأمين من هذه الاصناف:

I- تأمين مجموع المستخدمين العاملين على متن الناقلة ضد حوادث الشغل والامراض المهنية؛

- 2 - التأمين الاجباري لمالك الناقلة المؤسس بموجب الوزيري الصادر في 13 شعبان 1360 (6 شتنبر 1941) بشأن التأمين الاجباري للسيارات عبر الطرق؛
- 3- التأمين الاجباري لمسؤولية الناقل المدنية المنصوص عليه في القرار الوزيرى المشار إليه اعلاه المؤرخ في 13 شعبان 1360 (6 شتنبر 1941) فيما إذا كانت الناقلة مستعملة لنقل المسافرين بعوض، ولا يصح الترخيص في الناقلة الا اثناء المدة التي يصح فيها العمل في أن واحد بالمستندات التي تثبت وجود الضمانات المذكورة وبشهادة المراقبة المقدمة.


> الإحالة: الفصل 6 من مرسوم رقم 2.63.364 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-63-364/6
> - المادة: الفصل 6
> - النص: مرسوم رقم 2.63.364 بقبول مقاولى المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل
> - الرقم: 2.63.364
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 مارس 1985 (1985-03-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.63.364%20%D8%A8%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-1748422377364.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
