# المادة الأولى

من [مقرر لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 618.10 يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم](https://madda.ma/ar/decret-2-64-036)

تحتسب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل البالغة نسبة عجزهم 10% على الأقل أو الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة على أساس أجر سنوي لا يقل عن 24.344,32 درهما سواء كان المصاب ذكرا أو أنثى وأيا كان سنه أو جنسه أو جنسيته أو مهنته، وذلك بالرغم من كل الأحكام الأقل نفعا المضمنة في عقدة التأمين ولو كانت مدرجة في عقدة تأمين مختلط وبالرغم من كل الأحكام المنافية.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.64.036 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-64-036/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مقرر لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 618.10 يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم
> - الرقم: 2.64.036
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/28/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20618.10%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1790609719674.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
