# المادة الثانية

من [مقرر لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 618.10 يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم](https://madda.ma/ar/decret-2-64-036)

إن الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم يدخل برمته في حساب الإيراد إلى غاية 105.739,67 درهما ما لم يتم التنصيص على ما هو أكثر نفعا في اتفاق المشغل وأجرائه أو في النظام الأساسي أو النظام الداخلي للمؤسسة أو في اتفاقية جماعية .وفيما يتعلق بجزء الأجر المتراوح ما بين 105.739,67 درهما أو 422.958,69 درهما لا يعتد إلا بثلثه في احتساب الإيراد وفيما يخص الجزء الذي يفوق 422.958,69 درهما، لا يعتد إلا بثمنه.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.64.036 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-64-036/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مقرر لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 618.10 يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم
> - الرقم: 2.64.036
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/28/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20618.10%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1790609719674.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
