مرسوم رقم 2.64.343 بتاريخ 10 ربيع الثاني 1384 (19 غشت 1964) تمنح بموجبه ملابس الخدمة لبعض موظفى المكتب المغربي للمراقبة والتصدير
مرسوم تمنح بموجبه ملابس الخدمة لبعض موظفى المكتب المغربي للمراقبة والتصدير
مرسوم رقم 2.64.343 بتاريخ 10 ربيع الثاني 1384 (19 غشت 1964) تمنح بموجبه ملابس الخدمة لبعض موظفى المكتب المغربي للمراقبة والتصدير
الحمد لله وحده ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 10 نونبر 1947 بتنظيم المكتب المغربي للمراقبة والتصدير؛
وبناء على القرار الصادر في 14 أبريل 1948 بتنظيم محاسبة المكتب المغربي للمراقبة والتصدير؛
و بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.62.113 الصادر في 16 صفر 1382 (19 يوليوز 1962) بشأن النظام الاساسي لموظفي مختلف المقاولات ؛
وبناء على المرسوم رقم 2.63.164 الصادر في 26 جمادى الثانية 1383 (14 نونبر 1963) بتعيين القواعد العامة الجارية على موظفى مختلف المقاولات ؛
وبناء على قرار وزير الشؤون الاقتصادية والمالية والفلاحة رقم 64.027 الصادر في 23 يناير 1964 بالتفويض في الوصاية لوكيل الوزارة في التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية؛
وباقتراح وكيل الوزارة في التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية بعد موافقة وكيل الوزارة في المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الاول
ان العملة المناولين المياومين، الدائمين أو الموسميين العاملين في مراكز المراقبة التابعة للمكتب المغربي للمراقبة والتصدير يمكنهم أن يستلموا سنويا ملابس الخدمة المبينة بعده:
I ظهارة أو ؛
I لباسا ازرق للخدمة ؛
الفصل الثاني
يحدد في تسعين شخصا عدد العملة المناولين المياومين الذين قد يستفيدون من مقتضيات هذا المرسوم.
الفصل الثالث
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1962.
وحرر بالرباط في 10 ربيع الثاني 1384 (19 غشت 1964).
الامضاء: أحمد أبا حنيني.