# الفصل 62

من [مرسوم رقم 2.66.646 بتطبيق الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) يتعلق باختصاصات الأعوان الديبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج](https://madda.ma/ar/decret-2-66-646)

القسم الثاني: الاختصاصات المخولة للأعوان الديبلوماسيين والقناصل بصفة نائبين عن مدير البحرية التجارية

یؤهل الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل بصفة نائبين عن مدیر البحریة التجاریة للقيام بما یلي:

- 1- أن یسلموا لفائدة البواخر المصنوعة أو المقتناة في الخارج أو في حالة ضياع عقد الجنسية، عقد جنسية مؤقتة تجری صلاحيته حتى وصول الباخرة إلى مينائها الأصلي؛
- 2- أن یسلموا لفائدة نفس البواخر رخصة مؤقتة في الملاحة تجرى صلاحيتها كذلك حتى وصول الباخرة إلى مينائها الأصلي؛
- 3- أن یبينوا على ظهر عقد الجنسية أو عقد الجنسية المؤقت عمليات نقل الملكية المنجزة بخصوص الباخرة، ویتعين عليهم حينئذ أن یخبروا بذلك الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة؛
- 4- أن یبينوا في رخص الملاحة المؤقتة الرهون المقيدة على البواخر المقتناة في الخارج والمخولة مؤقتا الجنسية المغربية.


> الإحالة: الفصل 62 من مرسوم رقم 2.66.646 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-66-646/62
> - المادة: الفصل 62
> - النص: مرسوم رقم 2.66.646 بتطبيق الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) يتعلق باختصاصات الأعوان الديبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج
> - الرقم: 2.66.646
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.66.646%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20421.66-1758877772710.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
