# الفصل 7

من [مرسوم رقم 2.66.646 بتطبيق الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) يتعلق باختصاصات الأعوان الديبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج](https://madda.ma/ar/decret-2-66-646)

الباب الأول: الحالة المدنية

كل عقد للحالة المدنية تم تحریره أو تضمينه في مركز دیبلوماسي أو قنصلي، لا یجوز إدخال أي إصلاح عليه من أجل غلط أو إقفال إلا بموجب مقرر قضائي.

وترفع طلبات الإصلاح إلى رئيس المحكمة الإقليمية بالرباط عند عدم وجود أیة محكمة أخرى مختصة.

وإذا كان الأمر بإصلاح العقد المضمن في سجلات الحالة المدنية للمركز صادرا عن محكمة أجنبيه، فإن التنصيص عليه في السجلات لا یباشر إلا بعد موافقة إحدى المحاكم المغربية على تنفيذ الأمر المذكور.


> الإحالة: الفصل 7 من مرسوم رقم 2.66.646 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-66-646/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: مرسوم رقم 2.66.646 بتطبيق الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) يتعلق باختصاصات الأعوان الديبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج
> - الرقم: 2.66.646
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.66.646%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20421.66-1758877772710.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
