مرسوم رقم 2.69.116 بتاريخ 27 ذي القعدة 1388 (15 يبراير 1969) بتحديد شروط اصدار سندات لمدة خمس سنوات
مرسوم بتحديد شروط اصدار سندات لمدة خمس سنوات
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1012.68 الصادر في 11 شوال 1388 (31 دجنبر 1968) بمثابة قانون المالية لسنة 1969 ولاسيما الفصل الأول منه (المقطع الثاني)؛
وبناء على الفصلين 31 و 33 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 1.65 المؤرخ في 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965)؛
وباقتراح من وزير المالية، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الأول
يجوز لوزير المالية بناء على الاذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1012.68 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 11 شوال 1388 (31 دجنبر 1968) أن يصدر سندات في عدة أشطار لمدة خمس سنوات.
الفصل الثاني
تسجل الاكتتابات في هذه السندات بحسابات جارية مفتوحة لدى بنك المغرب في أسماء المقرضين.
الفصل الثالث
ان السندات البالغ مقدارها الأسمى عشرة آلاف درهم (هكذا 10.000) تصدر حسب قيمتها، ويؤدى ثمن اصدارها دفعة واحدة، وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 4.60%، تؤدى كل سنة عند انتهاء أجلها.
ويباشر ارجاع مبالغ هذه السندات حسب قيمتها ابتداء من يوم انتهاء أجلها.
الفصل الرابع
يصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه المبلغ الأسمى لكل شطر وأجل الاكتتاب فيه وتاريخ الانتفاع به ومختلف کيفيات إصداره.
الفصل الخامس
يسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 ذي القعدة 1388 (15 يبراير 1969).
الامضاء: الحسن بن محمد.