# الفصل 15

من [مرسوم رقم 2.70.233 بإحداث معهد ملكي لتكوين إطارات الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية](https://madda.ma/ar/decret-2-70-233)

الباب الثالث: تكوين الإطارات التابعة لإدارة الشبيبة والرياضة

يتلقى الطلبة المربون في المعهد تكوينا لمدة سنة واحدة، ويقبل المرشحون على إثر مباراة من بين:

- 1- المرشحين الحاملين بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها؛
- 2- مساعدي الصحة المجازين من طرف الدولة الذين حصلوا على ديبلوم التخصص في الإسعاف الاجتماعي؛
- 3- المرشدين المتوفرين على ست سنوات على الأقل من الأقدمية في درجتهم بتاريخ فاتح يناير من السنة الجارية والحاملين شهادة مدير لجاليات العطل أو شهادة منشط في التربية الشعبية المسلمتين من طرف وزارة الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية وذلك في حدود الخمس من المقاعد المتبارى بشأنها.

وتسلم للطلبة الناجحين في امتحان التخرج شهادة مربي المعهد الملكي لتكوين إطارات الشبيبة والرياضة، ويعينون مربين متمرنين ويتم ترسيمهم طبق الشروط المحددة في الفصل 15 من النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة.


> الإحالة: الفصل 15 من مرسوم رقم 2.70.233 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-70-233/15
> - المادة: الفصل 15
> - النص: مرسوم رقم 2.70.233 بإحداث معهد ملكي لتكوين إطارات الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية
> - الرقم: 2.70.233
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.70.233%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1753694800609.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
