# الفصل 49

من [مرسوم بتحديد تاريخ الاستفتاء حول الدستور](https://madda.ma/ar/decret-2-70-333)

الباب الثالث: مجلس النواب تنظيم مجلس النواب

يصدر قانون المالية عن مجلس النواب بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.

إن نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز التخطيط لا يصوت مجلس النواب بقبولها إلا مرة واحدة عندما يوافق على التخطيط ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طيلة مدة التخطيط. وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشروع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج المصادق عليه كما ذكر.

إذا لم يقع قبول الميزانية في 31 دجنبر فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مفتوح بالميزانية المعروضة بقصد المصادقة.


> الإحالة: الفصل 49 من مرسوم رقم 2.70.333 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-70-333/49
> - المادة: الفصل 49
> - النص: مرسوم بتحديد تاريخ الاستفتاء حول الدستور
> - الرقم: 2.70.333
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.70.333%20%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-1756907655175.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
