# الفصل 1

من [مرسوم رقم 2.70.646 بشأن الاداءات عن الخدمات القنصلية](https://madda.ma/ar/decret-2-70-646)

إن الأعمال والجراءات المنجزة من لدن الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج والناتجة عن ممارسة اختصاصاتهم المحددة بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 421-66 بتاريخ 8 شعبان 1389 (29 أکتوبر 1969) والمرسوم رقم 2.66.646 الصادر في 21 من ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) لتطبيقه تقبض عنها لفائدة الخزينة رسوم قنصلية تحدد مبالغها بقرار مشترك لوزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الاقتصاد والمالية.

ويمكن كذلك أن تفرض بالقرار المشترك المذكور رسوم على وجه التبادل بالنسبة إلى رعايا البلدان التي تكون رسومها القنصلية أعلى من الرسوم المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه وذلك في حدود مبلغ الرسوم المذكورة.


---

[2] تم نسخ أحكام الفصل الأول بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.362 الصادر في 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4808 بتاريخ 26 ربيع الأول 1421 (29 يونيو 2000)، الصفحة 1893.

> الإحالة: الفصل 1 من مرسوم رقم 2.70.646 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-70-646/1
> - المادة: الفصل 1
> - النص: مرسوم رقم 2.70.646 بشأن الاداءات عن الخدمات القنصلية
> - الرقم: 2.70.646
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يونيو 2000 (2000-06-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.70.646%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-1745920911260.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
