# الفصل الأول

من [مرسوم رقم 2.71.52 بتحديد شروط إصدار سندات لأمد قصير](https://madda.ma/ar/decret-2-71-52)

يجوز لوزير المالية بناء على الإذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1.70 المشار إليه أعلاه الصادر في فاتح ذي القعدة 1390 (30 دجنبر 1970) بمثابة قانون المالية لسنة 1971 أن يصدر سندات لا تتجاوز مدتها سنتين.


> الإحالة: الفصل الأول من مرسوم رقم 2.71.52 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-71-52/1
> - المادة: الفصل الأول
> - النص: مرسوم رقم 2.71.52 بتحديد شروط إصدار سندات لأمد قصير
> - الرقم: 2.71.52
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.71.52%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AF%20%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1-1752761954939.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
