# الفصل الأول

من [مرسوم رقم 2.71.53 بتحديد شروط إصدار سندات لمدة خمس سنوات](https://madda.ma/ar/decret-2-71-53)

يجوز لوزير المالية بناء على الإذن في الاقتراض المخول بموجب قانون المالية لسنة 1971 رقم 1.70 المشار إليه أعلاه المؤرخ في فاتح ذي القعدة 1390 (30 دجنبر 1970) أن يصدر سندات في عدة أشطار لمدة خمس سنوات.


> الإحالة: الفصل الأول من مرسوم رقم 2.71.53 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-71-53/1
> - المادة: الفصل الأول
> - النص: مرسوم رقم 2.71.53 بتحديد شروط إصدار سندات لمدة خمس سنوات
> - الرقم: 2.71.53
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/14/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%202.71.53%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9%20%D8%AE%D9%85%D8%B3%20%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-1752484724663.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
