# الفصل 2

من [مرسوم رقم 2.71.580 بتطبيق القانون الصادر بتنظيم الأثمان ومراقبتها وشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها](https://madda.ma/ar/decret-2-71-580)

الباب الأول: السلطات المختصة في تنظيم الأثمان

إن أثمان البضائع والمنتوجات والخدمات المبينة في اللائحة «أ» يحددها الوزير الأول بعد استشارة اللجنة المركزية للأثمان أو بتفويض منه للوزير الراجع إليه أمر البضاعة أو المنتوج أو الخدمة ويجب أن يؤشر الوزير الأول على القرارات المتخذة في هذه الحالة.

ويحدد العمال أثمان البضائع والمنتوجات والخدمات المبينة في اللائحة «ب» بعد استشارة لجان الأثمان بالعمالات أو الأقاليم المحدثة بالفصل 7 بعده.

أما أثمان البضائع والمنتوجات والخدمات المبينة في اللائحة «ج» فتحدد بقرار للباشوات أو القواد بعد استشارة لجان العمالات أو الأقاليم أو اللجان المحلية المحدثة بالفصل 9 من هذا المرسوم.


> الإحالة: الفصل 2 من مرسوم رقم 2.71.580 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-71-580/2
> - المادة: الفصل 2
> - النص: مرسوم رقم 2.71.580 بتطبيق القانون الصادر بتنظيم الأثمان ومراقبتها وشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها
> - الرقم: 2.71.580
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/14/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.71.580%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7-1752483531484.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
