# الفصل 4

من [مرسوم رقم 2.71.580 بتطبيق القانون الصادر بتنظيم الأثمان ومراقبتها وشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها](https://madda.ma/ar/decret-2-71-580)

الباب الثاني: هيئات تنظيم الأثمان.

تتألف اللجنة المركزية للأثمان ممن يأتي:

- – الوزير الأول أو ممثله بصفة رئيس؛
- – وزير الداخلية أو ممثله؛
- – الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله؛
- – الوزير المكلف بالشغل أو ممثله؛
- – الوزير المكلف بالصناعة التقليدية أو ممثله؛
- – الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله؛
- – وزير المكلف بالصناعة العصرية أو ممثله؛
- – وزير الأشغال العمومية والمواصلات أو ممثله؛
- – الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
- – الوزير المكلف بالتخطيط أو ممثله؛
- – الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله؛
- – ممثلو الوزراء الآخرين عند الاقتضاء إذا كانت المسائل المدروسة تهم وزاراتهم؛
- – ستة أعضاء من مجلس النواب تعينهم اللجان الدائمة الآتية بنسبة اثنين لكل لجنة: لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة السياحة والصناعة التقليدية ولجنة الشؤون الاجتماعية؛
- – ممثل لكل من جامعة الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية وغرف التجارة والصناعة العصرية؛
- – ممثلان للمأجورين.

ويعين ممثلو الوزراء بأسمائهم لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجب أن يكونوا تابعين للإدارة المركزية بالوزارة المعنية بالأمر ومتوفرين على درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل.

ويعين الوزير الأول ممثلي جامعات الغرف المهنية باقتراح من جامعاتهم الخاصة وممثلي المأجورين باقتراح من الهيآت المهنية الأكثر تمثيلا للمأجورين.

ويعبر عن الاقتراحات في أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ الطلب الذي قدمه الوزير الأول. وفى حالة عدم التوصل بأي جواب خلال الأجل المذكور، فإن ممثلي الجامعات المشار إليها أعلاه وممثلي المأجورين يعينون حتما من طرف الوزير الأول.

ويجوز للرئيس بالإضافة إلى ذلك أن يستدعي للمشاركة في اللجنة جميع الأشخاص المؤهلين للإدلاء بآرائهم في المسائل المتداول بشأنها.

وتتولى مديرية الأثمان مهام كتابة اللجنة.


> الإحالة: الفصل 4 من مرسوم رقم 2.71.580 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-71-580/4
> - المادة: الفصل 4
> - النص: مرسوم رقم 2.71.580 بتطبيق القانون الصادر بتنظيم الأثمان ومراقبتها وشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها
> - الرقم: 2.71.580
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/14/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.71.580%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7-1752483531484.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
