# الفصل 7

من [مرسوم رقم 2.71.580 بتطبيق القانون الصادر بتنظيم الأثمان ومراقبتها وشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها](https://madda.ma/ar/decret-2-71-580)

الباب الثاني: هيئات تنظيم الأثمان.

تحدث لجان للأثمان بالعمالات والأقاليم في مقر كل إقليم وعمالة.

وتتألف هذه اللجان ممن يأتي:

- – العامل بصفة رئيس؛
- – الباشوات والقواد الممتازون والقواد؛
- – ممثلو الوزراء المكلفين بالفلاحة والتجارة والصناعة العصرية والصناعة التقليدية والسياحة والشغل والأشغال العمومية والمواصلات في العمالات أو الأقاليم؛
- – ممثل لمجلس الإقليم أو العمالة؛
- – ممثل لكل غرفة من غرف الفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة والصناعة العصرية؛
- – ممثلان للمأجورين.

ويعين العامل ممثلي الغرف المهنية باقتراح من الغرف المعنية بالأمر وممثلي المأجورين باقتراح من الهيآت الأكثر تمثيلا للمأجورين.

ويجب أن يعبر عن هذه الاقتراحات في أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ الطلب الذي قدمه العامل.

وفي حالة عدم التوصل بأي جواب خلال الأجل المذكور، فإن ممثلي الغرف المهنية المشار إليها أعلاه وممثلي المأجورين يعينون حتما من طرف العامل.


> الإحالة: الفصل 7 من مرسوم رقم 2.71.580 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-71-580/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: مرسوم رقم 2.71.580 بتطبيق القانون الصادر بتنظيم الأثمان ومراقبتها وشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها
> - الرقم: 2.71.580
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/14/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.71.580%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7-1752483531484.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
