# الفصل 9

من [مرسوم رقم 2.71.580 بتطبيق القانون الصادر بتنظيم الأثمان ومراقبتها وشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها](https://madda.ma/ar/decret-2-71-580)

الباب الثاني: هيئات تنظيم الأثمان.

تحدث لجان محلية للأثمان بمقر الجماعات التي يحدد وزير الداخلية لائحتها.

وتتألف ممن يأتي:

- – رئيس المجلس الجماعي بصفة رئيس؛
- – الباشا أو القائد؛
- – ممثل لكل مهنة من مهن التجار والصناعيين والفلاحيين والصناع التقليديين والمأجورين يعينهم رئيس اللجنة المحلية.

وتجتمع اللجان المحلية باستدعاء من رؤسائها كلما دعت الضرورة إلى الاستعانة بآرائها.

ويمكن أن تجتمع بطلب من رئيس لجنة الإقليم أو العمالة.

وتوجه محاضر جلسات عملها إلى رئيس لجنة الإقليم أو العمالة.


> الإحالة: الفصل 9 من مرسوم رقم 2.71.580 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-71-580/9
> - المادة: الفصل 9
> - النص: مرسوم رقم 2.71.580 بتطبيق القانون الصادر بتنظيم الأثمان ومراقبتها وشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها
> - الرقم: 2.71.580
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/14/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.71.580%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7-1752483531484.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
