مرسوم رقم 2.71.585 بتاريخ 9 ذي القعدة 1391 (27 دجنبر 1971) بإحداث المعهد التربوي الوطني
مرسوم بإحداث المعهد التربوي الوطني
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.71.134 الصادر في 25 جمادى الثانية 1391 (17 غشت 1971) بشأن التفويض العام في السلطة التنظيمية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 27 رمضان 1391 (16 نونبر 1971)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 17 مادة
الفصل 1
يحدث معهد تربوي وطني تحت سلطة الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل 2
يشتمل المعهد على أقسام للأبحاث وجمع الوثائق التربوية.
الفصل 3
يقوم المعهد أو يعمل على القيام بالأبحاث التربوية المتعلقة بجميع مستويات التعليم طبقا لبرنامج يصادق عليه الوزير المكلف بالتعليم العالي ويساعد على القيام بالأبحاث المنجزة تحت اشرافه في حظيرة مؤسسات التعليم، ويتولى جمع واعداد ونشر مجموعة من الوثائق المتعلقة بالمعلومات والاساليب والتقنيات التربوية، ويساهم في التنشيط التربوي بجميع مستويات التعليم وفي التكوين الأولى والمستمر لجميع رجال التعليم وكذا في اطلاع العموم على مهام التربية.
ويكلف علاوة على ذلك بما يلي:
استعمال جميع الوسائل الملائمة لتنمية التقنيات الحديثة للتربية؛
القيام بالدراسات والابحاث المتعلقة باستعمال التقنيات المطبقة في التعليم والتربية؛
دراسة جميع الوسائل اللازمة لهذا الاستعمال أو العمل على اقتنائها او تجربتها أو ابتكارها مثل الشفافات والافلام والاشرطة الممغنطة وأجهزة الاذاعة والتلفزة وآلات التعليم وغيرها؛
اقتراح قبول الادوات العلمية والتقنية للتربية والكتب المدرسية؛
تجربة أساليب التعليم؛
تدريب اطارات المعلمين المعدة لاستعمال الوسائل التقنية المشار اليها أعلاه.
الفصل 4
يسير المعهد مدير يؤازره مدير مساعد، ويجب أن يكون للمدير والمدير المساعد تكوين جامعي متباين أدبي أو علمي.
الفصل 5
يعين الوزير الأول مدير المعهد باقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي، ويختار من بين أساتذة التعليم العالي أو الاساتذة المحاضرين، أو المفتشين الممتازين في التعليم.
الفصل 6
يعين المدير المساعد بقرار للوزير المكلف بالتعليم العالي، ويختار من بين الاساتذة المحاضرين والمفتشين الممتازين في التعليم، ويتولى على الخصوص مهام الكتابة العامة للمعهد.
الفصل 7
يتألف موظفو المعهد علاوة على المدير والمدير المساعد ممن يأتي:
موظفون اداريون؛
هيئة من رجال التعليم والبحث تتولى تلقين جميع أنواع التعليم بمختلف فروعه؛
مستخدمو المصلحة.
الفصل 8
يتوفر المعهد على مجلس ولجنة تقنية يحدد تأليفهما واختصاصاتهما فيما يلي:
الفصل 9
يتألف المجلس برئاسة مدير المعهد من الاعضاء الآتي ذكرهم الذين يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي باقتراح من السلطة الحكومية المنتمي اليها المعنيون بالأمر عند الاقتضاء:
المدير المساعد بالمعهد؛
عمداء ومديرو مؤسسات التعليم العالي؛
مديرو المراكز التربوية الاقليمية؛
مدير مركز تكوين المفتشين والمفتشين المساعدين؛
مديرو المدارس الاقليمية للمعلمين؛
مدير أو ممثل معهد الدراسات والابحاث الخاصة بالتعريب؛
أساتذة بالتعليم العالي ومفتشون وأساتذة بالتعليم الثانوي ومفتشون بالتعليم الابتدائي ومعلمون وجميع الاشخاص الآخرين المهتمين بالبحث التربوي.
الفصل 10
يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة على الاقل بإيعاز من الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد استشارة مدير المعهد.
الفصل 11
يمكن استشارة المجلس في جميع المسائل المعروضة عليه من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي.
ويمكنه علاوة على ذلك أن يقدم اقتراحات حول جميع المسائل ذات الصبغة التربوية الداخلة في اختصاص المعهد.
الفصل 12
تتألف اللجنة التقنية برئاسة مدير المعهد ممن يأتي:
المدير المساعد للمعهد؛
رؤساء اقسام البحث وجمع الوثائق التربوية؛
ممثل لكل وزارة تشتغل بالتعليم العام أو التكوين التقني والمهني.
الفصل 13
تجتمع اللجنة التقنية باستدعاء من المدير في بداية كل سنة جامعية وفي نهاية كل ثلاثة أشهر. ويمكن استدعاؤها لعقد جلسة فوق العادة اذا دعت الظروف إلى ذلك.
الفصل 14
تضع اللجنة التقنية برامج البحث الخاصة بالمعهد.
الفصل 15
يتم بقرار مشترك للوزراء المعنيين بالأمر كل الحاق أو ادماج أو ضم أو الغاء للمصالح أو الهيئات الادارية أو التقنية التابعة لسلطتهم والتي يمكن أن تدخل اختصاصاتها في مأمورية المعهد التربوي الوطني.
الفصل 16
يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي كيفيات تنظيم أقسام الابحاث وجمع الوثائق التربوية للمعهد.
الفصل 17
يسند إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 ذي القعدة 1391 (27 دجنبر 1971).
الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الثقافة والتعليم العالي والثانوي والأصلي وتكوين الاطارات.
الامضاء: أحمد العسكي.