# الفصل 2

من [مرسوم رقم 2.71.625 بشأن النظام الأساسي للتعاون الوطني](https://madda.ma/ar/decret-2-71-625)

الجزء الأول: الهدف

يكلف التعاون الوطني بتقديم مختلف أنواع المعونة والاسعاف والمساهمة في الانعاش العائلي والاجتماعي.

ويجرى على المؤسسات الخصوصية للإسعاف والاحسان التي يمنحها مساعدات مالية المراقبة المنصوص عليها في الفصل الأول من القرار الوزيري الصادر في 16 رمضان 1354 (13 دجنبر 1935) بشأن مراقبة المؤسسات الخصوصية للإسعاف والإحسان التي تمنحها الدولة اعانات مالية.

وتمكن استشارته في ضرورة احداث كل مؤسسة عمومية ذات صبغة اجتماعية أو احسانية وكذا في التدابير العامة أو الخاصة التي تهم التضامن والتعاون.

ويقوم بجمع الهبات والاعانات المالية واذخارها وتوزيعها وتسليمها في نطاق المأمورية المسندة اليه.

ويساهم في تكوين الاعوان العاملين بالمؤسسات الجارية عليها مراقبته.

ويمكن أن يدعى للمساهمة في احداث الهيآت والمؤسسات الرامية إلى تيسير العمل والادماج الاجتماعي للأيتام والمتخلفين صحيا وكل شخص يستفيد من اسعافه.


> الإحالة: الفصل 2 من مرسوم رقم 2.71.625 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-71-625/2
> - المادة: الفصل 2
> - النص: مرسوم رقم 2.71.625 بشأن النظام الأساسي للتعاون الوطني
> - الرقم: 2.71.625
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.71.625%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-1752225629538.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
