# الفصل 5

من [مرسوم رقم 2.71.625 بشأن النظام الأساسي للتعاون الوطني](https://madda.ma/ar/decret-2-71-625)

الجزء الثاني: التنظيم

يجتمع المجلس الاداري باستدعاء من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين في السنة على الاقل:

قبل 31 مارس لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛

قبل 30 شتنبر لدراسة وحصر مشروع ميزانية السنة المالية الموالية.

ولا يتداول المجلس الإداري بكيفية صحيحة الا بحضور سبعة أعضاء على الأقل وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس ويمسك سجل للمداولات ترقمه وتؤشر عليه السلطة المعهود اليها بالوصاية ويرفع محضر عن كل اجتماع من الاجتماعات إلى السلطة المذكورة في ظرف الأيام الثمانية الموالية.


> الإحالة: الفصل 5 من مرسوم رقم 2.71.625 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-71-625/5
> - المادة: الفصل 5
> - النص: مرسوم رقم 2.71.625 بشأن النظام الأساسي للتعاون الوطني
> - الرقم: 2.71.625
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.71.625%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-1752225629538.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
