# الفصل الأول

من [مرسوم رقم 2.72.121 بتحديد شروط اصدار سندات لمدة خمس سنوات](https://madda.ma/ar/decret-2-72-121)

يمكن للوزير المكلف بالمالية بناء على الاذن في الاقتراض المخول بموجب قانون المالية لسنة 1972 رقم 22.71 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 13 ذي القعدة 1391 (31 دجنبر 1971) أن يصدر سندات في عدة أشطار لمدة خمس سنوات.


> الإحالة: الفصل الأول من مرسوم رقم 2.72.121 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-72-121/1
> - المادة: الفصل الأول
> - النص: مرسوم رقم 2.72.121 بتحديد شروط اصدار سندات لمدة خمس سنوات
> - الرقم: 2.72.121
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.72.121%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9%20%D8%AE%D9%85%D8%B3%20%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-1751972821770.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
