# الفصل 6

من [مرسوم رقم 2.72.274 بتنظيم تعليم سياقة السيارات ذات المحرك](https://madda.ma/ar/decret-2-72-274)

القسم الثاني: تعليم سياقة السيارات ذات المحرك.

لا يجوز لأي كان أن يمارس نشاط مدرب في مؤسسة لتعليم سياقة السيارات ذات المحرك إن لم يكن متوفرا على شهادة الكفاءة المهنية المتعلقة بصنف أو بأصناف السيارات التي ينوي تعليم سياقتها، مسلمة من لدن وزارة النقل والملاحة التجارية.


---

[2] تم تغيير وتتميم الفصل 6 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.95.806 صادر في 18 من رمضان 1419 (6 يناير 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4658 بتاريخ 3 شوال 1419(21 يناير 1999)، ص 232.

> الإحالة: الفصل 6 من مرسوم رقم 2.72.274 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-72-274/6
> - المادة: الفصل 6
> - النص: مرسوم رقم 2.72.274 بتنظيم تعليم سياقة السيارات ذات المحرك
> - الرقم: 2.72.274
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 يناير 1999 (1999-01-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.72.274%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1783932603993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
