# الفصل 9

من [مرسوم رقم 2.72.274 بتنظيم تعليم سياقة السيارات ذات المحرك](https://madda.ma/ar/decret-2-72-274)

القسم الثاني: تعليم سياقة السيارات ذات المحرك.

لا يمكن أن يسجل للمشاركة في اختبارات الامتحان المهني إلا المرشحون المتوفرة فيهم الشروط الآتية:

I- أن يبلغوا من العمر احدى وعشرين سنة على الاقل في تاريخ الامتحان ؛

- 2 - ان لا يكون صدر عليهم حكم بالإدانة:
- أ) من أجل جريمة؛
- ب) من أجل جنحة سرقة أو اخفاء سرقة أو نصب أو خيانة أمانة؛
- ج) من أجل جنحة التزوير في بعض الوثائق الادارية أو الشهادات؛
- د) من أجل الرشوة أو استغلال النفوذ؛

هـ) من أجل القتل أو الجرح العمد؛

- و) من أجل انتهاك الاخلاق أو القوادة أو تحريض الشباب على الفجور أو البغاء؛
- ز) من أجل مخالفة للتشريع الخاص بالأسلحة والمتفجرات باستثناء التأخير في تقديم طلب تجديد رخصة لحمل السلاح أو التوفر عليه؛
- ح) من أجل سياقة سيارة في حالة سكر أو تحت تأثير المشروبات الكحولية ومن أجل جنحة الفرار ورفض الامتثال والقاء مواد قد تضر بسلامة الغير أو تعوق السير في الطريق العمومية وسياقة سيارة غير متوفرة على صفائح التسجيل أو متوفرة على صفائح مزورة والسياقة دون رخصة السياقة أو السياقة مخالفة لتدبير يتعلق بتوقيف أو سحب رخصة السياقة؛
- ط) من أجل الاتجار في المخدرات او استعمالها؛
- 3 - أن يكونوا متوفرين على رخصة لسياقة جميع أصناف السيارات بالنسبة للمرشحين لنيل شهادة الكفاءة المهنية والتربوية الخاصة بجميع الأصناف أو على رخصة للسياقة من النوع B بالنسبة للمرشحين لنيل شهادة الكفاءة المهنية والتربوية الخاصة بسيارات النقل التي تضم بالإضافة إلى مقعد السائق ثمانية مقاعد كحد أقصى أو سيارات نقل السلع التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المسموح به مع الحمولة 3.500 كلغ.
- 4 - ان تكون لهم قدرة بدنية تتلاءم وتعليم سياقة السيارات ذات المحرك؛
- 5- أ) أن يكونوا حاصلين على شهادة التقني في ميكانيك السيارات أو الميكانيك الفلاحية أو هما معا أو شهادة تقني مدرب لسياقة السيارات، المسلمة من لدن مؤسسات التكوين المهني أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها.
- ب) بصفة انتقالية ولمدة قصوى مدتها سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، المرشحون الذين أثبتوا توفرهم على خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة في هذا المجال ونجحوا في اختبارات الكفاءة المهنية.


---

[3] تم تغيير وتتميم الفصل 9 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.95.806 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 9 من مرسوم رقم 2.72.274 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-72-274/9
> - المادة: الفصل 9
> - النص: مرسوم رقم 2.72.274 بتنظيم تعليم سياقة السيارات ذات المحرك
> - الرقم: 2.72.274
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 يناير 1999 (1999-01-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.72.274%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1783932603993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
