# الفصل 15

من [مرسوم رقم 2.72.310 بتحديد شروط تسيير اليانصيب الوطني وتنظيمه ومراقبته](https://madda.ma/ar/decret-2-72-310)

القسم الثالث: اداء الجوائز

تؤدى الجوائز لحامل الورقة دون المطالبة بإثبات هويته الا إذا وقع الشك في صلاحية أو صحة الورقة أو عشر الورقة.

وإذا وقع الشك في صلاحية أو صحة الورقة أو عشر الورقة سلم الحامل الورقة لمتصرف أو موزع مقابل وصول بعد أن يثبت على ظهرها هويته وعنوانه وتوقيعه.

ويجب على المتصرف أن يقرر في أجل أقصاه خمسة عشر يوما اما أداء جائزة الورقة أو عشر الورقة واما رفض الاداء الذي يبلغ للمودع. ولا يمكن لحامل الورقة في هذه الحالة إلا أن يرفع دعوى امام المحكمة المختصة.


> الإحالة: الفصل 15 من مرسوم رقم 2.72.310 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-72-310/15
> - المادة: الفصل 15
> - النص: مرسوم رقم 2.72.310 بتحديد شروط تسيير اليانصيب الوطني وتنظيمه ومراقبته
> - الرقم: 2.72.310
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.72.310%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%87%20%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%D9%87-1751620436301.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
