# الفصل 5

من [مرسوم رقم 2.72.310 بتحديد شروط تسيير اليانصيب الوطني وتنظيمه ومراقبته](https://madda.ma/ar/decret-2-72-310)

القسم الأول: اصدار الأوراق وبيعها

ان الأوراق الباقية عند المتصرف تلغى قبل سحب شطر من الاشطار او توضع في ظرف مختوم يوقع عليه المتصرف ومراقب اليانصيب.

أما الأوراق الرائجة وغير المبيعة الباقية عند الموزعين فيلغيها هؤلاء الموزعون ويرجعونها قبل اجراء السحب إلى المتصرف اما مباشرة او في ظرف مضمون يوجه عن طريق البريد.

وينص في محضر يحرر قبل اجراء السحب على الغاء الأوراق غير المبيعة الباقية عند المتصرف.

ويوقع على المحضر المتصرف ومراقب اليانصيب.


> الإحالة: الفصل 5 من مرسوم رقم 2.72.310 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-72-310/5
> - المادة: الفصل 5
> - النص: مرسوم رقم 2.72.310 بتحديد شروط تسيير اليانصيب الوطني وتنظيمه ومراقبته
> - الرقم: 2.72.310
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.72.310%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%87%20%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%D9%87-1751620436301.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
