# الفصل 10.1

من [مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة](https://madda.ma/ar/decret-2-72-513)

الجزء الرابع مكرر: نقل ومراقبة توفر وجودة مواد البترول السائلة

تطبيقا لأحكام المادة 9-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المشار إليه أعلاه، يجب على سائق وسيلة النقل التوفر على الوثائق التالية:

- – سند التسليم يبين مستودع الشحن وخزان نقطة الشحن وطبيعة المواد المنقولة والكمية المنقولة وهوية المرسل إليه ومكان التسليم؛
- – نسخة للعقد المبرم بين الناقل والموزع أو مركز التعبئة؛
- – نسخة لشهادة تثبت أن الصهريج المستعمل للنقل قد خضع للفحوصات والمراقبة المحددة بالقوانين الجاري بها العمل.


---

[20] تم تتميم المرسوم بالجزء الرابع مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر.

[21] تم تعويض عبارة "مواد الهيدروكاربور المكررة" بـ "مواد البترول السائلة" بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 10.1 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-72-513/10-1
> - المادة: الفصل 10.1
> - النص: مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة
> - الرقم: 2.72.513
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 فبراير 2024 (2024-02-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.72.513%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%203%20%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%201393-1783068389829.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
