# الفصل 10

من [مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة](https://madda.ma/ar/decret-2-72-513)

الجزء الرابع: أحكام مشتركة تتعلق بالمستوردين و المكررين وموزعي المواد البترولية السائلة والمتوفرين على الإذن بتعبئة غازات البترول المسيلة أو موزعي غازات البترول المسيلة.

يجب على المستوردين والمكررين وموزعي مواد البترول السائلة المتوفرين على إذن بمزاولة نشاط تعبئة غازات البترول المسيلة، أن يقدموا مرتين في الشهر إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، بيانا إحصائيا بحركة المخزونات من المنتجات المستوردة أو الموزعة أو المقتناة محليا أو تعبئتها أو ادخارها.

وتحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.


---

[18] تم تغيير و تتميم عنوان الجزء الرابع أعلاه و أحكام الفصل 10 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.95.699 السالف الذكر. - كما تم تعويض عبارتي "المتكفلين بالتكرير" ب "موزعي المواد البترولية السائلة والمتوفرين على الإذن بتعبئة غازات البترول المسيلة" و "المتكفلين بالتعبئة" ب "موزعي غازات البترول المسيلة" بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر.

[19] تم تغيير وتتميم الفصل 10 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.355 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5981 بتاريخ 27 شوال 1432 (26 سبتمبر 2011)، ص 4731. - كما تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 10 (الفقرة الأولى) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 10 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-72-513/10
> - المادة: الفصل 10
> - النص: مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة
> - الرقم: 2.72.513
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 فبراير 2024 (2024-02-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.72.513%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%203%20%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%201393-1783068389829.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
