# الفصل 11

من [مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة](https://madda.ma/ar/decret-2-72-513)

الجزء الخامس: شبكة توزيع مواد البترول السائلة

إن محطات الخدمة الجديدة أو محطات التعبئة المحدثة بعد نشر هذا المرسوم يجب ما عدا في حالة ترخيص بالمخالفة تمنحه السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أن تكون:

- أ) داخل المدار الحضري: على بعد أكثر من (500) خمسمائة متر، من محطة خدمة أو محطة تعبئة موجودة؛
- ب ) خارج المدار الحضري: على بعد أكثر من (20) عشرين كيلومترا من محطة خدمة أو محطة تعبئة تحمل نفس العلامة وعلى بعد أكثر كيلومترين من المحطة الاكثر قربا من مجموعة محطات.

وتحتسب هذه المسافات باتباع مسار الطرق المعبدة.

وتعتبر مجموعة محطات فيما يخص طلب إحداث محطة الخدمة ثلاث محطات الخدمة على الأقل توجد كلها داخل دائرة يبلغ نصف قطرها خمسمائة متر.

وتعتبر مجموعة محطات فيما يخص طلب احداث محطة التعبئة ثلاث محطات الخدمة أو التعبئة على الأقل توجد كلها داخل دائرة يبلغ نصف قطرها خمسمائة متر.


---

[22] تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 11 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 11 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-72-513/11
> - المادة: الفصل 11
> - النص: مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة
> - الرقم: 2.72.513
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 فبراير 2024 (2024-02-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.72.513%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%203%20%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%201393-1783068389829.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
