# الفصل 17.2

من [مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة](https://madda.ma/ar/decret-2-72-513)

الجزء السابع: مقتضيات انتقالية ومختلفة.

لا يمكن بدء أشغال بناء الأنابيب إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المنصوص عليه في الفصل 17.1 أعلاه.

لا يمكن تشغيل الأنبوب المرخص له، إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة، تمنحها السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بعد تحقق الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة من:

- – مطابقة الأنبوب للتصميم المصاحب لملف طلب الترخيص بالإحداث؛
- – التوفر على شهادات مسلمة من طرف هيئة معتمدة تثبت مطابقة الأنبوب للتنظيم الجاري به العمل.


---

[30] تم تتميم المرسوم رقم 2.72.513 بالفصل 17.2 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 17.2 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-72-513/17-2
> - المادة: الفصل 17.2
> - النص: مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة
> - الرقم: 2.72.513
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 فبراير 2024 (2024-02-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.72.513%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%203%20%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%201393-1783068389829.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
