# الفصل 2

من [مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة](https://madda.ma/ar/decret-2-72-513)

الجزء الثاني: تكرير مواد الهيدروكاربور ومعالجتها وتعبئتها.

توجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، وعند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو تودع لديها مقابل وصل إيداع، طلبات الترخيص بإحداث معامل لتكرير مواد البترول السائلة ومصانع لمعالجة وتعبئة مواد البترول السائلة ومعامل لاستخراج الزيوت الملينة ومراكز لتعبئة غازات البترول المسيلة أو التخلي عنها أو تحويلها أو توسيع نطاقها وكذا طلبات كل تغيير تترتب عنه زيادة في طاقة الانتاج أو التعبئة بهذه المنشآت أو طلبات الترخيص بإحداث مرافق جديدة للادخار.

تبت السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة في الطلبات المذكورة داخل أجل أقصاه (30) ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بملف الطلب كاملا، مع مراعاة أحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 المشار إليه أعلاه.


---

[3] تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر. - كما تم تعويض عبارة "مواد الهيدروكاربور المكررة" ب "مواد البترول السائلة" بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 2 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-72-513/2
> - المادة: الفصل 2
> - النص: مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة
> - الرقم: 2.72.513
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 فبراير 2024 (2024-02-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.72.513%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%203%20%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%201393-1783068389829.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
