# الفصل 3.2

من [مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة](https://madda.ma/ar/decret-2-72-513)

الجزء الثاني: تكرير مواد الهيدروكاربور ومعالجتها وتعبئتها.

لا يمكن بدء أشغال بناء مراكز التعبئة إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المنصوص عليه في الفصل 3.1 أعلاه.

لا يمكن تشغيل مراكز التعبئة المرخص لها، إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة، تمنحها السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بعد تحقق الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة من:

- – مطابقة مركز التعبئة للتصميم المصاحب لملف طلب الترخيص بالإحداث؛
- – احترام مقتضيات القرار المشترك لوزير الطاقة والمعادن ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير النقل رقم 1263.91 الصادر في 9 شوال 1413 (فاتح أبريل 1993) بالموافقة على النظام العام المتعلق بقواعد الأمن المطبقة على مراكز ملء غاز البترول السائل ومستودعاته غير معبأ أو في قوارير ومخازنه الثابتة المستخدمة لأغراض صناعية أو منزلية وكذا في عمليات تعبئته ومناولته ونقله واستخدامه؛

التوفر على شهادات مسلمة من طرف هيئة معتمدة تثبت مطابقة المنشآت المتواجدة بالمركز للتنظيم الجاري به العمل.


---

[8] تم تتميم المرسوم رقم 2.72.513 بالفصل 3.2 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 3.2 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-72-513/3-2
> - المادة: الفصل 3.2
> - النص: مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة
> - الرقم: 2.72.513
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 فبراير 2024 (2024-02-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.72.513%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%203%20%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%201393-1783068389829.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
