# الفصل 3.4

من [مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة](https://madda.ma/ar/decret-2-72-513)

الجزء الثاني: تكرير مواد الهيدروكاربور ومعالجتها وتعبئتها.

لا يمكن بدء أشغال بناء معامل لاستخراج الزيوت الملينة إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المنصوص عليه في الفصل 3.3 أعلاه.

لا يمكن تشغيل معامل لاستخراج الزيوت الملينة المرخص لها، إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة، تمنحها السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بعد تحقق الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة من:

- – مطابقة معمل لاستخراج الزيوت الملينة للتصميم المصاحب لملف طلب الترخيص بالإحداث؛
- – التوفر على شهادات مسلمة من طرف هيئة معتمدة تثبت مطابقة المنشآت المتواجدة بالمعمل للتنظيم الجاري به العمل.


---

[10] تم تتميم المرسوم رقم 2.72.513 بالفصل 3.4 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 23.962.2 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 3.4 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-72-513/3-4
> - المادة: الفصل 3.4
> - النص: مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة
> - الرقم: 2.72.513
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 فبراير 2024 (2024-02-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.72.513%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%203%20%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%201393-1783068389829.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
