# الفصل 4

من [مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة](https://madda.ma/ar/decret-2-72-513)

الجزء الثاني: تكرير مواد الهيدروكاربور ومعالجتها وتعبئتها.

يبقى من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة اتخاذ التدابير المتعلقة بصناعة تكرير مواد البترول السائلة ومعامل لاستخراج الزيوت الملينة وتعبئة وايداع وتوزيع مواد البترول السائلة وغازات البترول المسيلة وكذا مستودعات الادخار فيما يرجع لتحديد قواعد السلامة الواجب مراعاتها في تشييد هذه المنشآت واستغلالها وتوقفها عن العمل من جهة وفيما يرجع لمميزات مواد البترول السائلة المعروضة للاستهلاك والموضوعة رهن إشارة المستهلك النهائي من جهة أخرى.

كما يبقى كذلك من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة اتخاذ التدابير المتعلقة:

- – بالوسائل التقنية المتعلقة بمراقبة توفر وجودة مواد البترول السائلة بمستودعات الادخار ومحطات الخدمة ومحطات التعبئة ومراكز التعبئة حسب الحالة؛
- – بضمان جودة هذه المنتوجات خلال جميع مراحل توزيعها.


---

[11] تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 4 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 4 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-72-513/4
> - المادة: الفصل 4
> - النص: مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة
> - الرقم: 2.72.513
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 فبراير 2024 (2024-02-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.72.513%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%203%20%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%201393-1783068389829.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
