# الفصل 7

من [مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة](https://madda.ma/ar/decret-2-72-513)

الجزء الثالث: استيراد وتوزيع مواد البترول السائلة ومزاولة نشاط تعبئة غازات البترول المسيلة

يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أن يرخص فيما يلي طبقا لأحكام الفصول 1 و 2

(4) و 5 و 9 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 18 من محرم 1393 ( 22 فبراير 1973 ):

- 1 - التخلي عن الاذن في مزاولة عمل مستورد مواد البترول السائلة المشار إليها بالفصل 5 أعلاه أو في التكفل بالتكرير أو التعبئة أو إدماجها في إذن آخر؛
- 2- توفر المتكفلين بمراكز التعبئة والافراد المودعة لديهم المذخرات بالجملة على أوعية من علامة غير العلامة الذي يمثلونه؛

3-القيام في آن واحد بنقل أوعية من أنواع مختلفة.


---

[15] تم تغيير و تتميم أحكام الفصل 7 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.95.699 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 7 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-72-513/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة
> - الرقم: 2.72.513
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 فبراير 2024 (2024-02-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.72.513%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%203%20%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%201393-1783068389829.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
