# الفصل 8

من [مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة](https://madda.ma/ar/decret-2-72-513)

الجزء الثالث: استيراد وتوزيع مواد البترول السائلة ومزاولة نشاط تعبئة غازات البترول المسيلة

يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أن يفرض:

- 1 - على مستوردي مواد البترول السائلة المشار إليها في الفصل 5 أعلاه وعلى موزعي المواد البترولية السائلة والمتوفرين على الإذن بتعبئة غازات البترول المسيلة استعمال مستودعاتهم لادخار منتجات يملكها متكفلون آخرون أو تكون متأصلة من الاستيراد طبق الشروط المقررة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- 2- وجوب توفر المتكلفين بتكرير مواد البترول السائلة غير غازات النفط السائلة على عدد من محطات الخدمة التي تقدم خدمة منتظمة وفقا للفصل 10 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الآ نف الذكر.


---

[16] تم تغيير و تتميم أحكام الفصل 8 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.95.699 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 8 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-72-513/8
> - المادة: الفصل 8
> - النص: مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة
> - الرقم: 2.72.513
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 فبراير 2024 (2024-02-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.72.513%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%203%20%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%201393-1783068389829.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
