# الفصل 24

من [النظام الاساسى للتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الافراد المسلمة اليهم أراضى الدولة و - أو الأفراد الموزعة عليهم النظام الاساسي للتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الافراد](https://madda.ma/ar/decret-2-72-555)

الجزء الرابع: تسيير الجمعية العامة والمجلس الادارى - مندوب الحكومة.

يتألف المجلس الاداري من ثلاثة أعضاء على الأقل وتسعة أعضاء على الأكثر يختارون من بين الشركاء وتعينهم الجمعية العامة.

ويعين المتصرفون لمدة ثلاث سنوات ويمكن انتخابهم من جديد.

ويكون ثلث المجلس قابلا للتجديد كل سنة.

ويعين الاعضاء المنتهية مدة انتدابهم عن طريق القرعة فيما يخص السنتين الأوليين ثم على أساس الاقدمية.

ويعين المجلس كل سنة رئيسا ونائبا للرئيس يختاران من بين أعضائه.

وفي حالة انتهاء مهام متصرف يسوغ للمجلس الاداري أن يعين خلفا له للمدة الباقية من مدة انتدابه ويجب على المجلس أن يقوم بهذا التعيين اذا انخفض عدد المتصرفين إلى أقل من ثلاثة. وينبغى أن تعرض هذه التعيينات على مصادقة اقرب جمعية عامة.


> الإحالة: الفصل 24 من مرسوم رقم 2.72.555 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-72-555/24
> - المادة: الفصل 24
> - النص: النظام الاساسى للتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الافراد المسلمة اليهم أراضى الدولة و - أو الأفراد الموزعة عليهم النظام الاساسي للتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الافراد
> - الرقم: 2.72.555
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.72.555%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1751617862808.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
