مرسوم رقم 2.72.588 بتاريخ 10 رمضان 1392 (19 أكتوبر 1972) بشأن التعويضات الممنوحة للمعلمين المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة ابتدائية
مرسوم بشأن التعويضات الممنوحة للمعلمين المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة ابتدائية
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 1184.66 الصادر في 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967) بمثابة النظام الاساسي الخاص برجال التعليم بوزارة التربية الوطنية، حسبما وقع تتميمه ولاسيما الفصلين 31 و 32 منه؛
وباقتراح من وزير التعليم الابتدائي، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الأول
يمنح تعويض عن الاعباء الادارية للمعلمين المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة ابتدائية.
الفصل الثاني
يحدد المقدار السنوي للتعويض عن الاعباء الادارية في الفين وثلاثمائة وسبعين درهما (2.370).
الفصل الثالث
يستفيد المعلمون المنتدبون للقيام بمهام مدير مدرسة ابتدائية من الحق في منزل للسكنى وعند عدمه من تعويض عن السكنى يحدد مقداره كما يلي:
رب الاسرة: 1.200 درهم.
العازب: 860 در هما.
الفصل الرابع
لا يمكن أن تتقاضى مع التعويض عن الاعباء الادارية والحق في السكنى أو التعويض عن السكنى أية تعويضات أو مكافآت أو منافع أخرى كيفما كان نوعها ولاسيما الاعانة الاجمالية والمكافأة عن التعليم والتعويضات عن الساعات الإضافية.
غير أن المعلمين المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة ابتدائية يستمرون في الاستفادة عند الاقتضاء من التعويضات العائلية والتعويضات عن الصوائر والتعويضات عن المجموعة المدرسية وعن تسيير الاقسام الداخلية والعمل في فترات ما بين الاقسام.
الفصل الخامس
تؤدى التعويضات المشار اليها في الفصل السابق كل شهر عند انتهائه.
الفصل السادس
يعمل ابتداء من فاتح أبريل 1967 بهذا المرسوم الذي يلغى ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات السابقة المتعلقة بمديرية مدرسة ابتدائية على أن تستثنى من ذلك المقتضيات الخاصة بالتعويضات المشار اليها في المقطع الثاني من الفصل 4 أعلاه.
وحرر بالرباط في 10 رمضان 1392 (19 أكتوبر 1972).
الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.