مرسوم يتعلق بمنح ضمان الدولة للمبالغ التي يقترضها الصندوق الوطني للقرض الفلاحي في حدود مبلغ اسمى قدره مائة مليون درهم (هكذا: 100.000.000) (رقم 2.72.701)
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.60.106 الصادر في 25 جمادى الثانية 1381 (4 دجنبر 1961) بتنظيم القرض الفلاحي؛
وباقتراح من وزير المالية، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الأول
يمنح ضمان الدولة في حدود مبلغ قدره مائة مليون درهم (هكذا: 100.000.000) للمبالغ التي يقترضها الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بإذن من وزير المالية لتمكين هذه المؤسسة من الحصول على موارد جديدة قصد مواجهة عمليات القرض الخاصة بها.
الفصل الثاني
يمكن انجاز هذه الاقتراضات في المغرب أو الخارج كلا أو بعضا بالدرهم أو بعملات أجنبية ويمكن أن تصدر في جميع الاشكال ولاسيما في شكل تسبيقات قابلة للتداول بواسطة أوراق أو سفاتج أو في شكل سندات أو التزامات سواء اكان مسموح للعموم بالمشاركة في هذه الاقتراضات أم لا.
واذا انجز اقتراض بعملة أجنبية، فان مبلغ الاقتراض المنجز بهذه الكيفية يقتطع من المبلغ الاجمالي لمائة مليون درهم (هكذا: 100.000.000) الذى يشمله الضمان الممنوح بموجب هذا النص على أساس قيمته بالدرهم في اليوم الذي تجعل فيه الاموال بالفعل رهن اشارة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي.
الفصل الثالث
تضمن الدولة فوائد واستهلاك هذه الاقتراضات سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية حيث يبقى الضمان مرتبطا بالسند ويتبعه اياكان حائزة.
ويثبت هذا الضمان في السندات.
الفصل الرابع
تحدد بقرار لوزير المالية شروط وكيفيات اصدار هذه الاقتراضات.
الفصل الخامس
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 30 شوال 1392 (7 دجنبر 1972).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: بنسالم جسوس.