# الفصل 3

من [مرسوم بتطبيق الظهير على الزرابي المغربية الداخلة في منتوجات الصناعة التقليدية والمصنوعات اليدوية ذات الصبغة الفنية](https://madda.ma/ar/decret-2-73-116)

يوضع الطابع المذكور بطلب من الصانع أو المنتج رئيس المؤسسة. ويمكن بصفة استثنائية وضعه بطلب من مالك المنتوج أو الموجودة لديه. ويعد هذا الطابع خصيصا للزرابي المتوفرة على المميزتين العامتين الآتيتين:

1-أن تكون الزرابي ذات نقط معقودة أو منسوجة منجزة باليد ومصنوعة كلها بالصوف المغسول أو المجرد من المواد الدهنية فيما يخص النقط المعقودة أو المنسوجة. ويمكن أن تكون اللحمة والسداء من الصوف أو القطن الجديد. غير أنه يمكن أن يدخل شعر المعز أو وبر الإبل في تركيب اللحمة أو السداء.

أما الصوف المستعمل، فيجب أن يكون من صوف الجز؛

- 2- أن لا تشتمل الزرابي سوى على مواد التلوين الجيدة وأن تتوفر في تركيبها وزخارفها وألوانها على المميزات المحددة لكل نوع خاص في "الفهرس الرسمى للزرابي المغربية".


> الإحالة: الفصل 3 من مرسوم رقم 2.73.116 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-73-116/3
> - المادة: الفصل 3
> - النص: مرسوم بتطبيق الظهير على الزرابي المغربية الداخلة في منتوجات الصناعة التقليدية والمصنوعات اليدوية ذات الصبغة الفنية
> - الرقم: 2.73.116
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 دجنبر 2022 (2022-12-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.73.116%20%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7-1735136465238.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
