# الفصل الثالث

من [مرسوم رقم 2.73.209 بتحديد مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لرجال التعليم فى التكوين المهنى التابع لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة](https://madda.ma/ar/decret-2-73-209)

يجب أن تكون مدة الحصص مطابقة فى جميع الحالات للتوقيت المنصوص عليه فى لوائح الخدمة.

ولا يمكن أن يؤدى التعويض عن الساعات الاضافية الا اذا كان العمل المخول من أجله التعويض قد أنجز بالفعل وكان الموظف يقوم علاوة على ذلك بالعمل المقرر فى الحصة الاسبوعية القصوى الملزم بها بصفة نظامية.

وتؤدى التعويضات عن الساعات الاضافية عن كل ثلاثة أشهر عند انتهائها بعد تقديم مذكرات يضعها المعنيون بالامر ويوقع عليها بالعطف مدير المؤسسة.


> الإحالة: الفصل الثالث من مرسوم رقم 2.73.209 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-73-209/3
> - المادة: الفصل الثالث
> - النص: مرسوم رقم 2.73.209 بتحديد مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لرجال التعليم فى التكوين المهنى التابع لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة
> - الرقم: 2.73.209
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.73.209%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AD-1753777821365.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
