مادةmadda
مرسوم رقم 2.73.218

مرسوم رقم 2.73.218 بتاريخ 7 رجب 1393 (7 غشت 1973) بتحديد نظام التعويضات الممنوحة لموظفى التكوين المهنى التابع لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة

مرسوم بتحديد نظام التعويضات الممنوحة لموظفى التكوين المهنى التابع لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة

نص تمهيدي

ان الوزير الاول، بناء على المرسوم الملكى رقم 1175.66 الصادر فى 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967) بمثابة النظام الاساسى الخاص بموظفى وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية؛

وبناء على القرار الصادر فى 27 يوليوز 1953 بشأن التكوين المهنى الذى تنظمه مديرية الشغل والشؤون الاجتماعية؛

و بعد دراسة المشروع فى المجلس الوزارى بتاريخ فاتح رجب 1393 (فاتح غشت 1973)، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 5 مواد

الفصل الاول

ان المرشدين ورؤساء الاشغال بالتكوين المهنى المنظم للكبار باستثناء المنتدبين لمهام التسيير والمعينين فى مراكز التكوين المهنى يتقاضون منحة عن التعليم يبلغ مقدارها السنوى 900 درهم.

الفصل الثانى

يمنح تعويض عن الاعباء الادارية الى المرشدين ورؤساء الاشغال بالتكوين المهنى المنظم للكبار، المنتدبين للقيام بمهام تسيير مركز للتكوين المهنى.

ويحدد المقدار السنوى لهذا التعويض فى 2.370 درهما.

الفصل الثالث

يحدث تعويض عن السكنى لفائدة المرشدين ورؤساء الاشغال بالتكوين المهنى المنظم للكبار، المعينين فى مراكز التكوين المهنى.

وتحدد المقادير السنوية لهذا التعويض كما يلى:

المقادير السنوية بالدرهم المتزوج العازب المرشدون ورؤساء الاشغال بالتكوين المهنى المنظم للكبار..........................................................

1.000 660 المرشدون ورؤساء الاشغال بالتكوين المهنى المنظم للكبار، المنتدبون للقيام بمهام تسيير مركز للتكوين 1.200 860 المهنى.........................................................

الفصل الرابع

يؤدى التعويض عن التعليم والتعويض عن الاعباء الادارية والتعويض عن السكنى عن كل شهر عند انتهائه.

ولا يمكن أن يتقاضى مع هذه التعويضات أى تعويض آخر أو مكافأة أو منافع كيفما كان نوعها باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن الصوائر والتعويضات عن الساعات الاضافية الممنوحة لرجال التعليم.

وحرر بالرباط فى 7 رجب 1393 (7 غشت 1973).

الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.