# الفصل 4

من [مرسوم رقم 2.73.298 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.73.366 الصادر في 30 ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) بمثابة قانون يتعلق بالتأمين عند التصدير](https://madda.ma/ar/decret-2-73-298)

يراد بالأخطار النقدية الناتجة عن تحويل الأموال. ويمكن أن يقصد منها الخطر المترتب عن الصرف إذا لم تكن هناك أية وسيلة للتأمين من هذا الخطر المتوقف تأمينه حينئذ على موافقة وزير المالية الذي يحدد شروط ذلك حسب كل حالة.

ويعتبر أن هناك خطرا من أخطار التحويل إذا كانت بعض الصعوبات الإدارية أو التشريعات المعمول بها في البلاد التي يقيم بها المدين تحول دون تحويل الأموال المدفوعة إلى هذا المدين أو تتسبب في تأخير إنجازه.


> الإحالة: الفصل 4 من مرسوم رقم 2.73.298 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-73-298/4
> - المادة: الفصل 4
> - النص: مرسوم رقم 2.73.298 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.73.366 الصادر في 30 ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) بمثابة قانون يتعلق بالتأمين عند التصدير
> - الرقم: 2.73.298
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.73.298%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.366%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9-1750775969363.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
