مرسوم رقم 2.73.369 بتاريخ 13 جمادی الاولى 1393 (15 يونيه 1973) بالتفويض فى السلطة الى وزير المالية لتحديد التعاريف فى ميدان التأمين
مرسوم بالتفويض فى السلطة الى وزير المالية لتحديد التعاريف فى ميدان التأمين
نص تمهيدي
ان الوزير الاول، بناء على المرسوم رقم 2.71.580 الصادر فى 5 ذى القعدة 1391 (23 دجنبر 1971) بتطبيق القانون رقم 008.71 الصادر فى 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) بشأن تنظيم الاثمان ومراقبتها وشروط امساك المنتوجات والبضائع وبيعها ولاسيما الفقرة الاولى من الفصل 2 منه؛
وبناء على قرار الوزير الاول رقم 3.334.71 الصادر فى 4 يبراير 1972 بتحديد لائحة البضائع والمنتوجات والخدمات الممكن تنظيم أثمانها، حسبما وقع تتميمه؛
وبناء على قرار كاتب الدولة لدى الوزير الاول المكلف بالشؤون الاقتصادية والتعاون رقم 3.171.72 الصادر فى 13 يونيه 1972 المرتبة بموجبه فى اللوائح «أ» و «ب» و «ج» البضائع والمنتوجات والخدمات الممكن تنظيم أثمانها، حسبما وقع تتميمه، يرسم ما يلى:
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الاول
يفوض الى وزير المالية فى أن يحدد بقرار التعاريف وأقساط التأمين والاقساط الاضافية والمداخيل الثانوية (غير المفروضة عليها الضريبة) فيما يتعلق بأصناف التأمين الاجبارى والضمانات التكميلية للتأمين الاجبارى للناقلات عبر الطرق وفى أن يصادق على التعريف وأقساط التأمين والاقساط الاضافية والمداخيل الثانوية (غير المفروضة عليها الضريبة) التى تقترحها مؤسسات التأمين أو مؤسسات التأمين المهنية فيما يتعلق بأصناف التأمين الاخرى وذلك فى نطاق التشريع الخاص بالاثمان.
الفصل الثانى
تعرض القرارات المتخذة عملا بهذا التفويض على الوزير الاول للتأشير عليها.
الفصل الثالث
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط فى 13 جمادى الاولى 1393 (15 يونيه 1973).
الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: بنسالم جسوس.