مادةmadda
مرسوم رقم 2.73.384

مرسوم يحدد بموجبه ثمن استخلاص الاستشارات الطبية التى يتم انجازها - بصفة خارجية - من طرف المصالح التخصصية للتشكيلات الاستشفائية ومراكز تشخيص الامراض التابعة لوزارة الصحة العمومية (رقم 2.73.384)

نص تمهيدي

ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر فى 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمى للمالية ولا سيما الفصل 17 منه؛

وباقتراح من وزير المالية ووزير الصحة العمومية، يرسم ما يلى:

فهرس النص · مادتان

الفصل الاول

ان ثمن استخلاص الاستشارات الطبية التخصصية التى يتم انجازها - بصفة خارجية - من طرف المصالح التخصصية للتشكيلات الاستشفائية ومراكز تشخيص الامراض التابعة لوزارة الصحة العمومية يحدد فى عشرين (20) درهما ابتداء من فاتح الشهر الموالى لنشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

الفصل الثانى

يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الصحة العمومية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط فى 21 شعبان 1393 (20 شتنبر 1973).

الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة العمومية، الامضاء: عبد الرحمان التهامى.

وزير المالية، الامضاء: بنسالم جسوس.