# الفصل 12

من [مرسوم ببيع الوثائق والمؤلفات التقنية التي تضعها أو تنشرها أو تمسكها مديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الاراضي وبالاطلاع عليها وأخذ نسخ منها واستعمالها وكذا اعادة طبع واخراج الوثائق التي تقدمها الادارات والمؤسسات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-73-446)

خلافا للفصلين 5 و 7 يعفى من كل اذن ومن كل وجيبة استعمال خرائط أو وثائق مديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي باعتبارها مصدرا للتوثيق قصد وضع ما يلى:

- 1- خريطة ذات مقياس يقل عن 1/2.000.000 ؛
- 2 - رسوم أولية كيفما كان مقياسها لفاتورة عادية لا تشتمل الا على بعض الشريطات أو العلامات وعلى بعض الكتابات.


> الإحالة: الفصل 12 من مرسوم رقم 2.73.446 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-73-446/12
> - المادة: الفصل 12
> - النص: مرسوم ببيع الوثائق والمؤلفات التقنية التي تضعها أو تنشرها أو تمسكها مديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الاراضي وبالاطلاع عليها وأخذ نسخ منها واستعمالها وكذا اعادة طبع واخراج الوثائق التي تقدمها الادارات والمؤسسات العمومية
> - الرقم: 2.73.446
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.73.446%20%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-1753259708607.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
