مرسوم رقم 2.73.528 بتاريخ 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) باحداث مدارس لتكوين الاطارات الشبيهة بالطبية التابعة لوزارة الصحة العمومية
مرسوم باحداث مدارس لتكوين الاطارات الشبيهة بالطبية التابعة لوزارة الصحة العمومية
التعديلات (2)
- المرســ ر ر م 2.92.58 الصــا ر 21 من ذي القعدة 1413(13 ماي 1993)؛ الجريدة الرسمية عد 4216 الصا رة بتاريخ 28 صفر 1414 (18 أغسطس 1993)، ص 1479.
- المرســ ر ر م 2.77.651 الصــا ر بتاريخ 19 شــ ا 1397 (3 أكت بر 1977)؛ الجريدة الرسمية عد 3389 الصا رة بتاريخ 28 ش ا 1397 (12 أكت بر 1977)، ص 2943.
نص تمهيدي
ان ال زير الأو ، بـنــال عـلـر الـمـرســــ ر الـمـلـ ـر رـم 1178.66 الصـــــا ر ـ 22 شــــ ا 1386 (2 يبراير 1967) بشـأن النظار الاسـاسـر الصاص بم ىفر وزارة الصـحة العم مية، حسـبما و ع تتميمه وتغييره؛
وبنـال علر المرســــ ر ر م 2.57.1841 الصـــــا ر ر 23 جمـا الأولر 1377 (16 جنبر 1957) بتحديد أج ر الم ىفين والاع ان الذين يتابع ن تمارين ت ين او روس است ما خبرة، حسبما و ع تغييره وتتميمه؛
وبعــد راســـــة المشــــروا ر المجلس ال زار بتــاريخ 13 رمضـــــان 1393 (11 أكت بر 1973)، يرسم ما يلر:
فهرس النص · 17 مادة
الفصل الأول
تحـدب ب زارة الصــــحـة العم ميـة مـدارس تنـد الر تلقين التعليم اللازر لت ين الاطارات الشبينة بالطبية.
و يما يلر بيان المدارس المذك رة:
المدارس التر تحضر لنيل اجازات مساعد الصحة حملة الاعدا ية؛
المدارس الر تحضر لنيل اجازات مساعد الصحة المجازين من الدولة؛
را الممرضين؛
را الممرضات الم لدات؛
را التقنيين؛
را المحضرين ر الصيدلة؛
را ال تاب الطب؛
و لشنا ات ال فالة المننية؛
مدارس الاطارات التر تحضـر لنيل اجازات مسـاعد الصـحة الاخصـاييين المجازين من الدولة.
الفصل 2
يســـير المدارس المذك رة مديرون يعين ن بمقرر ل زير الصـــحة العم مية وينتم ن علر الا ل لسـلك مسـاعد الصـحة الاخصـاييين المجازين من الدولة. غير أنه يم ن تعييننم من بين مســاعد الصــحة المجازين من الدولة المثبتين ضــال أربع ســن ات عل الأ ل من التجربة الترب ية والا ارية ماعدا يما يصص مدرسة الإطارات.
الفصل 3
يعتبر المديرون مسؤولين عن تسيير مؤسساتنم وعن نظار التأ يب ينا.
ويسـاعدهم مجلس للت ين المننر واسـت ما الصبرة يرأسـه الطبيب الرييس للعمالة أو الا ليم ويتألف ممن يأت :
الطبيب الرييس لمصالح ال اية؛
الطبيب الرييس للمركز الصح ؛
المتصر المقتصد للعمالة أو الا ليم؛
المسعفة الاجتماعية للعمالة أو الإ ليم؛
عض ان من هيئة رجا التعليم يصتارهما زملاؤهما؛
منشط التربية الصحية.
الفصل 4
يحد وزبر الصــحة العم مية برامج كل مســت من مســت يات الت ين با تراح من المصــلحة المركزية للت ين المنن المنتمة ر حظيرة المصــالح التقنية بالمشــاكل الترب ية ومرا بة تنفيذ البرامج.
الفصل 5
يحد النظار الداخلر ل ل مؤسـسـة بقرار ل زير الصـحة العم مية وتبين ر هذا النظار علر الصصـ ص شـروط تنظيم المدارس وتسـييرها واختصـاصـات المجلس المنصـ ص عليه ر الفصل 3 أعلاه.
الفصل 6
يصتـار رجـا التعليم من بين م ىفر وزارة الصــــحـة العم ميـة، وتم ن الاســــتعـانـة بأشصاص غير منتمين لنذه ال زارة.
الفصل 7
تشــتمل الدروس الملقنه بالمدارس المبينة ر الفصــل الاو علر تعليم تقنر وتطبيقر وعلر تمارين.
الفصل 8
تحد مدة الدروس ر سنتين بالنسبة ل ل مدرسة من مصتلف المدارس.
ولا يسـمح لأي كان بت رار السـنة الأولر أو الثانية ب حد مدارس ت ين الأطر شـبه الطبية.
علر أنه يم ن، حالة مرض أو تغيب مقب من لدن المجلس المنصــ ص عليه الفصـــل 3 من المرســـ ر المشـــار عليه أعلاه ر م 2.73.528 بتاريخ 27 من شـــ ا 1393 (23 ن مبر 1973)، الســــمـاح للتلميـذ بت رار ســــنـة الت ين مرة واحـدة ط ا مـدة الت ين بالمدرسة.
الفصل 9
تصتتم الدروس باجازة او اعدا ية تتضـمن وج با بيان المدرسـة المتصرج مننا والفرا المقص .
الفصل 10
تت لر مدارس ت ين مسـاعد الصـحة حملة الاعدا ية التحضـير لنيل اعدا ية الدولة التر تسلمنا وزارة الصحة العم مية.
ويقبل بنذه المدارس علر اثر مباراة:
1-المرشــح ن المثبت ن ت رهم علر اجازة أو شــنا ة مدرســية بمتابعة روســنم الر غاية السنة الثالثة من التعليم الثان ؛
- 2-الم ىف ن أو الاع ان التـابع ن ل زارة الصــــحـة العم ميـة والمت رون علر أربع سـن ات علر الا ل من الصدمة المدنية الفعلية، ويحتفظ بعد متسـاو من المقاعد ل ل صـنف من الصـنفين المشـار الينما أعلاه، ويم ن أن تنقل المقاعد التر لم يتأت شـغلنا برسـم أحد الصـنفين الر الصــــنف الآخر بـا تراح من لجنـة المبـاراة و ر حـدو الربع من مجم ا عـد المقـاعـد المتبار بشأننا.
تحضر هذه المدارس لنيل شنا ات مساعدي الصحة المجازين من الدولة:
- –را الممرضين؛
- –را الممرضات الم لدات؛
- –را التقنيين؛
- –را المحضرين ر الصيدلة؛
- –را ال تاب الطب؛
- –ولشنا ات ال فالة المننية.
ويقبل بنذه المدارس:
- أ)بنال علر الشــنا ات المرشــح ن المت رون علر ب ال ريا التعليم الثان من جميع الفروا أو علر احد الشـــنا ات المحد ة لايحتنا بقرار يصـــدره وزير الصـــحة العم مية وتصــا عليه الســلطة الح مية الم لفة بال ىيفة العم مية والذين لا يم ننم أن يصتاروا الا أحد الفروا الآتية:
را الممرضين؛
را التقنيين؛
را المحضرين ر الصيدلة؛
را ال تاب الطب؛
ولا يم ن أن يقبل هؤلال المرشح ن بنال علر الشنا ات الا مرة واحدة.
- ب)علر اثر مباراة:
- 1-المرشـح ن المثبت ن متابعة روسـنم الر غاية السـنة السـابعة من التعليم الثان ي أو ت رهم علر شنا ة معا لة.
ولا يم ن أن يصتار هؤلال المرشح ن الا احد الفروا المبينة الفقرة (أ) أعلاه.
- 2-مســـاعدو الصـــحة حملة الاعدا ية (الممرضـــ ن) الا أحد الفرعيين (ممرض أو شنا ة ال فالة المننية).
كما ان مســاعد الصــحة حملة الاعدا ية (المعاونين التقنيين بالمصتبر أو التطنير أو الاحصال) لا يم ننم أن يصتاروا الا را اختصاصنم بصفة مرسمين هذه الدرجة.
وتصتتم الدروس باجازات مساعد الصحة المجازين من الدولة ر روا:
- –الممرضين؛
- –الممرضات الم لدات؛
- –التقنيين ر المحا ظة علر الصحة والتطنير؛
- –التقنيين المصتبر؛
- –التقنيين تشصيص الامراض بالأشعة؛
- –التقنيين ر الاحصالات الصحية؛
- –التقنيين ر اعا ة التربية؛
- –را التدليك الطب ؛
- –را التجبير؛
- –را التدريب علر النطق الصحيح؛
- –را تق يم البصر؛
- –التقنيين أمراض الاسنان؛
- –المحضرين ر الصيدلة؛
- –ال تاب الطب؛
- –أو بشنا ة لل فالة المننية ر التصدير؛
- –أو بشنا ة لل فالة المننية ر معالجة الامراض العقلية.
الفصل 12
تحضر هذه المدارس لنيل اجازات مساعد الصحة الاخصاييين المجازين الدولة.
ويقبل بنذه المدارس علر اثر مباراة مســــاعدو الصــــحة المجازون من الدولة بجميع الفروا.
وتصتتم الدروس المتابعة ر مدارس الإطارات؛
- أ)يما يصص مسـاعد الصـحة المجازين من الدولة بفرا الممرضـين أو را شـنا ة ال فالة المننية، باجازات مساعد الصحة الاخصاييين المجازين من الدولة الآتر بياننم:
- –المدرب ر مدرسة للتعليم الشبيه بالطب ؛
- –ماج ر الدايرة الصحية؛
- –ماج ر المصلحة الصحية؛
- –المسعف ن الاجتماعي ن؛
- –الأخصاي الت ليد؛
- –الأخصاي التغذية؛
- –الاخصاير ر الامراض العصبية العقلية؛
- –الاخصاير ر التصدير.
- ب)يمـا يصص مســــاعـد الصــــحـة المجـازين من الـدولـة بفرا التقنيين، بـاجـازات مساعد الصحة الاخصاييين المجازين من الدولة بالفروا التالية:
أخصاي ر اعا ة التربية؛
را التدليك الطب ؛
را التجبير؛
را التدريب علر النطق الصحيح؛
را تق يم البصر؛
اخصاي ر المصتير؛
اخصاي الاحصاييات الصحية؛
اخصاي ر تشصيص الامراض بالأشعة؛
اخصاي المحا ظة علر الصحة والتطنير والمرا بة الصحية علر الحدو ؛
اخصاي راسة أمراض الاسنان؛
- ج)يما يصص مسـاعد الصـحة المجازين من الدولة بفرا المحضـرين ر الصـيدلة، باجازة مساعد الصحة الاخصاي المجاز من الدولة الفرا الآت :
علم الصيدلة.
) يما يصص مســـاعد الصـــحة المجازين من الدولة بفرا كاتب الطب باجازة مساعد الصحة الاخصاي المجاز من الدولة را ال تابة الطبية الاجتماعية.
الفصل 13
نظام المدرسة نظار اخلر أو خارجر
الفصل 14
أن الطلبة الذين امضــ ا تعندا بالعمل ر الا ارة خلا مدة ثمان ســن ات علر الا ل بعد انتنال راسـتنم يتقاضـ ن أج رهم طبق الشـروط المحد ة ر المرسـ ر ر م 2.57.1841 المشار اليه أعلاه المؤرخ ر 23 جما الاولر 1377 (16 جنبر 1957).
الفصل 15
تحد بقرار ل زير الصــــحة العم مية شــــروط وكيفيات وبرنامج مباريات القب ر المدارس المبينة ر الفصل الاو من هذا المرس ر
الفصل 16
ان شروط القب المحد ة ر هذا المرس ر لا تطبق بصفة انتقالية عن الطلبة المقب لين بالمدارس المبينة ر الفصل الأو بل تاريخ نشره.
الفصل 17
تعتبر صـحيحة الشـنا ات المنصـ ص علينا الفصـل 9 من المرسـ ر المشـار اليه أعلاه ر م 2.73.528 والمسلمة ابتدال من اتح ي لي 1982.
الفصل 18
يسند الر وزير الصحة العم مية تنفيذ هذا المرس ر الذ ينشر بالجريدة الرسمية..
وحرر بالرباط ر 27 ش ا 1393 (23 ن نير 1973).
ال زير الأو ، الامضال: أحمد عصمان.