# الفصل 3

من [مرسوم رقم 2.73.538 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.73.560 الصادر بمثابة قانون يتعلق بإحداث بطاقة التعريف الوطنية](https://madda.ma/ar/decret-2-73-538)

تسلم بطاقة التعريف الوطنية على إثر ما يلي:

- أ) تقديم كناش التعريف والحالة المدنية أو تقديم نسخة من عقد الحالة المدنية، وإذا كان المعني بالأمر غير مقيد في الحالة المدنية وجب عليه تقديم شهادة إدارية تثبت اسمه العائلي والشخصي وتاريخ ومكان ولادته ونسبه.

وتسلم هذه الشهادة مجانا السلطة الإدارية التابع لها محل ولادته أو إقامته.

- ب) الإدلاء بشهادة للإقامة تسلمها مصالح الشرطة أو الدرك الملكي أو عند عدمها السلطة الإدارية المحلية.

وإذا وقع شك في الجنسية المغربية لطالب البطاقة وجبت المطالبة بتقديم شهادة للجنسية محررة طبقا لمقتضيات الفصل 33 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 صفر 1378 (6 شتنبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية.


> الإحالة: الفصل 3 من مرسوم رقم 2.73.538 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-73-538/3
> - المادة: الفصل 3
> - النص: مرسوم رقم 2.73.538 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.73.560 الصادر بمثابة قانون يتعلق بإحداث بطاقة التعريف الوطنية
> - الرقم: 2.73.538
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.73.538%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.560-1749651261893.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
