مرسوم يتعلق بشروط القبول في معهد الحسن الثاني للبحث الزراعي والبيطرة وبمدة الدروس وشروط الحصول على الشهادات المسلمة بهذا المعهد (رقم 2.73.554)
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.77.88 بتاريخ 26 ربيع الثاني 1397 (15 أبريل 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3366 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1397 (4 مايو 1977)، ص 1326.
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 513.67 الصادر في 9 محرم 1388 (8 أبريل 1968) باحداث معهد الحسن الثاني للبحث الزراعي والبيطرة، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 10 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 12 رمضان 1393 (10 أكتوبر 1973)، يرسم ما يلى:
فهرس النص · 20 مادة
الفصل 1
ان التعليم الملقن بمعهد الحسن الثاني للبحث الزراعي والبيطرة برسم التكوين الزراعي يشتمل على ثلاثة أطوار تستغرق مدة كل واحد منها سنتين.
الفصل 2
يهدف الطور الأول الى الحصول على المعلومات العلمية والاساليب اللازمة لمتابعة الدروس الخاصة بالبحث الزراعي والبيطرة.
وتنطبق السنة الأولى من الطور الأول على السنة الاعدادية للدروس العليا أو الفلاحية وتعتبر السنة الثانية من بعض الوجوه مشتركة بين مختلف فروع التكوين الزراعي والبيطري.
الفصل 3
يجب لكى يقبل المرشحون في السنة الأولى من الطور الأول:
- 1-أن يبلغوا من العمر 23 سنة على الأكثر في فاتح أكتوبر من سنة القبول؛
- 2-أن يكونوا متوفرين على احدى شهادات البكالوريا المغربية أو على شهادة معادلة.
وإذا كان عدد طلبات التسجيل يتجاوز عدد المقاعد المتوفرة جاز تنظيم مباراة للقبول بقرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
الفصل 4
يقبل الطلبة في السنة الثانية من الطور الأول ضمن حدود عدد المقاعد الذي يعينه سنويا وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وعلى أساس درجة ترتيبهم.
الفصل 5
تسلم على اثر السنتين الأوليين من الطور الأول شهادة باختتام الدروس.
الفصل 6
يخصص الطور الثاني بتلقين التكوين الزراعي العام. ويمكن أن يشتمل على اختيارات تحدد لائحتها بقرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
ويقبل لمتابعة دروس هذا الطور طلبة الطور الأول الناجحون في الامتحانات والمحصلون على المعدل المطلوب. وتختتم دروس الطور الثاني بتسليم شهادة البحث الزراعي العام.
الفصل 7
يعتبر الطور الثالث بمثابة طور للتخصص في مواد يحدد مجلس استكمال الخبرة لائحتها.
ويتولى مدير المعهد كل سنة بعد استشارة الاساتذة المعنيين بالامر تحديد مواد التعليم والتمارين والاعمال الشخصية الراجعة لفروع التخصص.
ويقبل لمتابعة دروس هذا الطور الطلبة المتوفرون على شهادة البحث الزراعي العام او شهادة معترف بمعادلتها لها. ويمكن أن يقبل فيه كذلك مهندسو التطبيق الذين يزاولون عملهم منذ ثلاث سنوات وينجحون في اختبارات مباراة للقبول تحدد كيفية اجرائها بقرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
وتختتم دروس الطور الثالث بشهادة التخصص الزراعي المسلمة الى الطلبة الذين تابعوا دروس تخصصهم بتوفيق ونجاح.
الفصل 8
ان الطلبة المتوفرين على شهادة البحث الزراعي العام وعلى شهادة التخصص الزراعى يمنحون شهادة مهندس زراعى مع بيان التخصص ويقبلون بناء على الشهادات في سلك مهندسي الدولة طبقا للتشريع المعمول به. ويقبل في هذا السلك طبق نفس الشروط مهندسو التطبيق المتوفرون على شهادة التخصص الزراعي.
الفصل 9
يجوز للمرشحين المتوفرين على شهادة التخصص الزراعي أو شهادة تعادلها تحضير الدكتورة في العلوم الزراعية اذا كان موضوع الاطروحة الذي اختاروه يدخل في فروع التخصص المضافة لائحتها الى هذا المرسوم وتولى تقديمهم أستاذ في المعهد أو الجامعة بالرباط.
وتناقش الاطروحة أمام لجنة يعين مدير المعهد رئيسها وأعضاءها.
وتجرى هذه المناقشة بعد التسجيل في الدكتورة بسنة واحدة على أقل تقدير.
الفصل 10
ان التعليم الملقن في المعهد برسم التكوين البيطرى يشتمل على طور تحضيري لمدة سنتين وعلى أربع سنوات من الدروس.
ويرجع فيما يخص شروط القبول في الطور التحضيري وبرنامج الدروس وكيفية اختتامها الى ما هو مقرر بالنسبة للتكوين الزراعي.
الفصل 11
يختتم التكوين البيطرى بشهادة نهاية الدروس البيطرية المسلمة في نهاية السنة السادسة الى الطلبة الناجحين في الامتحانات.
الفصل 12
يخول الطلبة المتوفرون على شهادة دروس البيطرة الحق في حمل لقب بيطرى . ويجوز لهم بمجرد نيل شهادتهم تقديم أطروحة ومناقشتها قصد الاعتراف لهم بلقب دكتور بيطرى ويحدد مدير المعهد تأليف لجنة مناقشة الاطروحة.
الفصل 13
يعهد إلى المعهد بتكوين مهندسي التطبيق في الميادين التالية:
التكنلوجية العامة؛
الاشغال القروية؛
مسح الأراضي؛
غراسة البساتين؛
الآلية الفلاحية.
وتستغرق مدة التعليم الملقن في المعهد برسم تکوين مهندسی التطبيق أربع سنوات تكون السنة الأولى منها هي السنة المنصوص عليها في الفصل 2 من هذا المرسوم.
الفصل 14
يعلن عن القبول في السنة الثانية بناء على الترتيب المحصل عليه على اثر السنة الأولى وفي حدود عدد المقاعد التي يحددها سنويا وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وعند الاقتضاء على اثر مباراة في حدود 1/5 من عدد المقاعد المخصصة بالفوج والمفتوحة في وجه حملة شهادة البكالوريا العلمية المتوفرين على تكوين يعادل السنة التحضيرية للدراسات العليا في الفلاحة.
ولا يمكن أن يشارك المرشحون في المباراة أكثر من ثلاث مرات.
الفصل 15
يكون التعليم نظريا وتطبيقيا ويشتمل على دروس أشغال تطبيقية وتمارين.
ويهدف التعليم في السنة الثانية الى تلقين معلومات تكميلية في المواد الاساسية اللازمة للتعليم التقني.
وتخصص السنة الثالثة بفروع التعليم التقني المحض.
أما السنة الرابعة فتخصص زيادة على فروع التعليم النوعى بعمل شخصي ينجز بأحد مختبرات المعهد أو خارجه.
الفصل 16
يختتم التكوين بالحصول على شهادة ديبلوم مهندس التطبيق مع الاشارة الى المادة المقصودة.
ويمكن تعيين حملة ديبلوم مهندس التطبيق مباشرة بناء على الشهادات في سلك مهندسي التطبيق.
الفصل 17
يقبل المرشحون الاجانب بالمعهد وفقا لنفس الشروط المطبقة على الطلبة المغاربة وفي حدود المقاعد المتوفرة.
ويحصلون على نفس الاجازة أو نفس الشهادة ويرتبون خلال مدة الدروس وعند التخرج من المعهد في نفس اللوائح التي يرتب فيها رفقاؤهم المغاربة.
الفصل 18
يمكن تخويل منح للطلبة طبق الشروط المقررة في النظام المعمول به طيلة مدة دراستهم بالمعهد.
الفصل 19
يحدد برنامج الدروس والامتحانات وتنظيم وتسيير المعهد ونظام الدروس في النظام الداخلي الذي يضعه مدير المعهد بعد استشارة مجلس استكمال الخبرة.
الفصل 20
پسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير التعليم العالى والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الاطارات كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 10 ذي الحجة 1393 (4 يناير 1974).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.